السيد محسن الحكيم
45
مستمسك العروة
العشاء أيضا احتياطا ، وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول ، فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب . الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول ( 1 ) كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل . الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء . فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ( 2 ) ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز ، بل الاستحباب ( 3 )
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 .